العمل والعقود والملكية

ما تقوله المصادر

يشرح موقع وزارة العدل القرار 2064/ل المؤرخ 20 تشرين الأول 2025 لتخصيص محاكم مدنية ثانية لمنازعات الاستيلاء والتلاعب بالعقارات. [1]

النطاق والشروط: النطاق هو المنازعات المحددة الناشئة خلال سنوات الثورة، وليس جميع قضايا العقار.

يشير الشرح إلى نقل الدعاوى القائمة ذات الصلة إلى المحاكم المختصة المحددة. [1]

النطاق والشروط: يلزم التحقق من نوع الدعوى والمحكمة المختصة في العدلية المعنية.

يذكر موقع الوزارة أن القرار نافذ منذ 20 تشرين الأول 2025. [1]

النطاق والشروط: تاريخ نشر الشرح في الموقع هو 2 شباط 2026 ويختلف عن تاريخ القرار ونفاذه.

ما يمكنك تحضيره

نقاط تحضير عملية؛ ليست قائمة مستندات إلزامية أو بديلاً عن متطلبات الجهة المختصة.

  • اطلب بيانات العقار الدقيقة وهوية أصحاب الحق والتفويض بالتوقيع.
  • راجع قيود الملكية والإشارات والرهون لدى الجهة المختصة مع مستشار.
  • وثّق الإشغال الفعلي وأي نزاع أو ادعاء استيلاء معروف.
  • اسأل عن توافق الاستعمال المخطط مع التنظيم والترخيص المطلوب.
  • في حال نزاع، اجمع القرارات السابقة ورقم الدعوى وتواريخ التبليغ.
  • اربط أي التزام مالي بشروط واضحة لفحص المستندات والموافقات.

أسئلة قبل اتخاذ القرار

أسئلة للتحقق من وضعك لدى الجهة المختصة، وليست افتراضاً بوجود موافقة أو إعفاء.

  1. في نزاع على أرض بدي استثمر فيها شو أراجع؟
  2. شو هو قرار 2064؟
  3. هل القرار بيشمل كل دعاوى الملكية؟

راجع المصادر الأصلية

كل حقيقة في هذا الدليل مرتبطة بمصدر. تاريخ النشر الإعلامي لا يثبت وحده تاريخ نفاذ قاعدة قانونية.

  1. إرشاد رسمي

    [1] شرح القرار 2064/ل بشأن منازعات الملكية والغصب

    وزارة العدل السورية

    تاريخ نشر المصدر
    تاريخ النص القانوني
    تاريخ النفاذ المذكور
    افتح المصدر الأصلي ↗
كل الأدلة ↗